في مجموع الوقت ، والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام. ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت ، وهو آخر الوقت. وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
( مسألة ١١ ) : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة [١] ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد
______________________________________________________
الفوت ليس بفرض ، وفي حال كونه فرضاً ليس بفائت ، لكون المفروض أنه تبدل بواجب آخر. نعم مقتضى خبر زرارة المتقدم وجوب القضاء بلحاظ حال الوجوب. لكن عرفت إشكاله في المسألة السابقة.
وأما ما في المتن : من التخيير فيتوقف على كون الفائت هو الجامع بين القصر والتمام ، مع أنه لم يكن مفروضاً على المكلف في زمان من أزمنة الأداء ، لا في حال السفر ، ولا في حال الحضر. ولعل ما ذكرنا ظاهر بأقل تأمل.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، ونسب الى مذهب الأصحاب ومتفرداتهم. وعن السرائر وظاهر الخلاف : الإجماع عليه. وظاهر مفتاح الكرامة : تكثر دعوى الإجماع. للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، التي منها الصحيح والموثق وغيرهما. وفي فهرست الوسائل : أنها أربعة وثلاثون حديثاً على اختلاف في مضامينها (١). فمنها : صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكة والمدينة ، فقال (ع) : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة » (٢) ، ومصحح حماد بن عيسى عنه (ع) : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ، ومستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.