وكان قبل الزوال ، صح صومه [١]. والأحوط قضاؤه أيضاً وإن كان بعد الإتيان بالمفطر ، أو بعد الزوال بطل [٢]. والأحوط إمساك بقية النهار تأدباً إن كان من شهر رمضان [٣].
( مسألة ٤٤ ) : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ، ولا نوافل النهار ، والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر [٤].
السادس من الشرائط : أن لا يكون ممن بيته معه [٥] ،
______________________________________________________
في الترخص وعدمه على حال الإباحة والعصيان ، هو وجوب الإفطار والقضاء جزماً ، لما تقدم من الوجه الأول ، وضعف الوجه الثاني ، لعدم ثبوته.
هذا وإذ عرفت أن الإباحة شرط للسفر الموجب للترخص ، فيكون السفر المشروط بها في الفرض حاصلا بعد الزوال ، كان الواجب الحكم بصحة الصوم ، ووجوب إتمامه بلا قضاء ، كما لو سافر ابتداء بعد الزوال.
[١] فإنه حينئذ يكون كمن سافر وحضر قبل الزوال ، فإنه ينوي الصوم ويتمه. ولا فرق بين القول بأن الإباحة شرط للسفر ، والقول بأنها شرط في الترخص.
[٢] كما لو سافر أول النهار وحضر بعد الزوال ، أو بعد استعمال المفطر. ولا فرق أيضاً بين القولين المتقدمين آنفاً في ذلك.
[٣] يعني : استحباباً. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في كتاب الصوم بيان وجهه.
[٤] لظهور النص والفتوى في اختصاص حكم المسافر بخصوص السفر المباح ، من دون فرق بين الأحكام.
[٥] بلا خلاف فيه ، كما عن جماعة. نعم المعروف بينهم : إرجاع