( مسألة ١ ) : لا يشرع الصوم في الليل [١] ، ولا صوم مجموع الليل والنهار. بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
فصل في شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
الأول : الإسلام ، والايمان ، فلا يصح من غير المؤمن [٢]
______________________________________________________
يخرج وقت الصلاة » (١).
[١] هذا وما بعده من القطعيات ، كما عرفت.
فصل في شرائط صحة الصوم
[٢] إجماعاً محققاً. ويشهد له من الكتاب ـ في الأول ـ قوله تعالى : ( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ) (٢) وقوله تعالى ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) (٣) ، وقوله تعالى : ( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) (٤) ومن السنة فيهما أخبار كثيرة ، عقد لها في الوسائل باباً في مقدمات العبادات أوائل الجزء الأول (٥) فلاحظها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب آداب الصائم حديث : ٥.
(٢) التوبة : ٥٤.
(٣) الزمر : ٦٥.
(٤) الفرقان : ٢٥.
(٥) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.