( مسألة ٣٦ ) : هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد ، أو الظاهر من جهة الأصول؟ [١] إشكال. فلو اعتقد كون السفر حراماً ، بتخيل أن الغاية محرمة ، فبان خلافه ، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم ، فبان كونه مهدور الدم ، فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماماً [٢] أو لا؟ ولو لم يصل وصارت قضاء ، فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان [٣]. والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع [٤] ، إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى
______________________________________________________
[١] هذا معطوف على الاعتقاد ، الذي هو بديله يختص بحال الشك ، الذي هو موضوع الأصل ، فيكون عدلا للواقع ، في قبال الاعتقاد الذي هو عدل له أيضاً.
[٢] وكذا قضاؤه. لعدم الفرق بين الإعادة والقضاء على تقدير البطلان.
[٣] ينشآن : من ظاهر قوله (ع) : « إلا في سبيل حق » (١) ، أو « في معصية الله » (٢) ، « أو رسولا لمن يعصي الله » (٣) ، أو « طلب شحناء » (٤) ، ونحو ذلك ، في إناطة الحكم بالتحريم الواقعي. ومن أن الإباحة لما كانت شرطاً في السفر ـ الذي أخذ موضوعاً للترخص بعنوان كونه مقصوداً ، لا بوجوده الواقعي الخارجي ـ كان الظاهر من اعتبارها فيه هو اعتبارها كذلك ، فيكون القادح في الترخص قصد المعصية. ولا سيما بملاحظة كون الحكم بالترخيص إرفاقياً ، كما يظهر من النصوص. ومنها بعض نصوص المقام.
[٤] فإنه الظاهر من كلمات الأصحاب ، حيث جعلوا الإباحة شرطاً
__________________
(١) ورد ذلك في مرسل ابن أبي عمير المتقدم في الشرط الخامس من هذا الفصل.
(٢) ، (٣) ، (٤) ورد ذلك كله في صحيح عمار بن مروان المتقدم في الشرط الخامس.