( مسألة ٥٥ ) : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال [١]. ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً [٢] ، فيجب عليه القضاء والكفارة. وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً [٣]. وإن كان الأحوط
______________________________________________________
يجب أن يصومه لصحته ، ولا موجب لصوم غيره. وعلى الثاني يجب أن يصوم غيره لبطلانه. والأظهر الثاني.
[١] لأن في ذلك تعمد البقاء على الجنابة ، المؤدي إلى تعمد الإفطار المحرم.
[٢] بل هو بالخصوص مورد بعض النصوص المتقدمة.
[٣] كما عن صريح جماعة من المتأخرين ، واختاره في المدارك ، حاكياً له عن المنتهى. للأصل ، وعدم الدليل على الحرمة. وفي المسالك : الحرمة في النوم الثاني مطلقاً ، وفي الأول مع عدم العزم على الغسل ، أو عدم اعتياد الانتباه. وكأنه لما في صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يجنب في أول الليل ، ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال (ع) : ليس عليه شيء. قلت : فإنه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح. قال (ع) : فليقض ذلك اليوم عقوبة » (١) وفيه : أن العقوبة بالقضاء لا تلازم الحرمة وإنما يلازمها العقوبة الأخروية لا غير. مع أن الصحيح خال عن التعرض لحكم النومة الأولى ، وربما كان ظاهراً في جوازها ولو مع عدم اعتياد الانتباه فاذاً لا معدل عما يقتضيه أصل البراءة.
وقد يظهر من الجواهر القول بالحرمة لخبر إبراهيم بن عبد الحميد : « وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل » (٢) لكنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.