آخر أو العكس [١] ، فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى. والأحوط الجمع ، خصوصاً في الثانية.
( مسألة ١٤ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمداً في الترك ، ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر [٢]. وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر ، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمداً وعازماً على الترك ، أو متسامحاً واتفق العذر عند الضيق ، فإنه يجب حينئذ أيضاً الجمع.
______________________________________________________
من مصحح الفضل.
[١] يمكن أن يستفاد ثبوت الفدية فيه فقط من صحيح ابن سنان المتقدم في آخر مسألة سقوط القضاء عن مستمر المرض (١) كما عن ظاهر الخلاف وفي المدارك : أنه أوجه. وحمل العذر على المرض ، بقرينة قوله (ع) : « ثمَّ أدركه آخر .. » ـ كما عن المختلف ـ غير ظاهر ، كدعواه : عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الاحتياط فيه من الاحتياط فيما قبله.
[٢] كما هو المعروف فيه وفيما بعده مما لم يكن عازماً على القضاء ، بل لم يعرف فيه مخالف صريح إلا ابن إدريس ، على ما حكي عن سرائره قال فيها : « والإجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة ، لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها ، ولا يوردونها في كتبهم ، مثل الفقيه ، وسلار ، والسيد المرتضى ، وغيرها. ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة ( يعني : مسألة التواني ) إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان ـ في الجزء الثاني من مقنعته
__________________
(١) راجع صفحة : ٤٩٨.