( مسألة ٩ ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق [١]. بل إذا تضيق اللاحق ، بأن صار قريباً من رمضان آخر ، كان الأحوط تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام.
( مسألة ١٠ ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من
______________________________________________________
لم يكن الفعل عبادة وامتثالا لأمره. قلت : الخصوصيات المذكورة لم تؤخذ في موضوع الوجوب ، بل تمام موضوعه صوم يوم رمضان ، فصوم اليوم الأول لم يجب بما أنه صوم اليوم الأول بخصوصياته التي يتميز بها عن اليوم الثاني ، بل بما أنه صوم يوم من رمضان ، وصوم اليوم من رمضان مفهوم واحد ينطبق على جميع الأيام بنحو واحد ، فالصوم الأول هو الصوم الثاني مفهوماً وخصوصية إلا بالمقدار الذي يحصل منه التعدد.
ومنه يظهر أنه لا معنى للترتيب ، فضلا عن وجوبه. كما يظهر الاشكال فيما ذكره أخيراً. كما أنه لم يظهر المراد من قوله (ره) : « ويترتب أثره » وأي أثر لواحد في قبال الآخر؟!.
نعم ربما تكون بعض الخصوصيات الزمانية دخيلة في زيادة الفضل ، مثل يوم القدر ، أو أول خميس ، أو آخر جمعة. لكن هذه الخصوصيات أجنبية عن الوجوب ، ونيتها إنما تكون مؤثرة في ترتب الأثر الخاص لو قام دليل على مشروعية القضاء بنحو ذلك ، وهو مفقود.
[١] ما سبق يجري في قضاء رمضانين أيضاً ، وأنه لا مائز بينهما ولا تعين ليمكن التعيين. إلا أنه بناء على وجوب المبادرة إلى القضاء قبل مجيء رمضان الثاني ، وعدم وجوب المبادرة بعد ذلك ، يستكشف وجود المائز ، لامتناع الاختلاف في الحكم مع عدمه. وسيجيء الكلام في وجوب المبادرة إن شاء الله.