العود ، بدعوى : عدم عده مسافراً قبل أن يشرع في العود [١].
( مسألة ٤٢ ) : إذا كان السفر لغاية ، لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم ، منضماً إلى الغرض الأول ، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة ، لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية [٢].
______________________________________________________
معصية ، والسفر اللاحق المباح لم يتحقق منه ، فيجب عليه التمام. أما إذا كانت الإباحة شرطاً للحكم ، فالسفر السابق لا قصور في موضوعيته للقصر ، وإنما القصور في الحكم ، من جهة عدم حصول شرطه ، وهو الإباحة. وهذا الشرط إنما انتفى قبل حصول الغرض الحرام. أما بعد حصوله فقد حصل شرط الإباحة ، فيتعين القصر. وبعبارة أخرى : بعد حصول الغرض الحرام يصدق على هذا المكلف أنه مسافر ، وليس سفره معصية ، فيجب عليه القصر. لكن عرفت سابقا الإشكال في هذا المبنى ، وإن كان ظاهر المصنف (ره) اختياره. ولو تمَّ ذلك كان اللازم الجزم بوجوب القصر مطلقاً ، وإن لم يتب ، إذ التوبة وعدمها لا يوجبان اختلافاً في الصدق وعدمه.
[١] قد عرفت الإشارة إلى أن الفرق بين الشروع في الإياب وما قبله ، حال كونه في المقصد ، إنما يتم بناء على أخذ الإباحة شرطاً للموضوع لأن تحقق السفر المباح يتوقف على الشروع فيه ، فقبله لا سفر مباح. أما إذا أخذت شرطاً للحكم فالسفر السابق موضوع للحكم ، وإنما لم يثبت له الحكم لانتفاء شرطه ، بحصول قصد المعصية ، فإذا زال قصد المعصية بحصولها ، فقد حصل الشرط ، وثبت الحكم.
[٢] يعني : وقد عرفت فيما سبق وجوب التمام في مثله ، لصدق كون السفر في معصية.