( مسألة ٥ ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد [١]. إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.
( مسألة ٦ ) : إذا كان جاهلا بأصل الحكم ، ولكن لم
______________________________________________________
[١] على المشهور ، كما عن الروض ، وظاهرهم ، كما في الحدائق. وفي الجواهر : « بل ربما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضاً حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الأولى ـ وهي عكس الفرض ـ ». لإطلاق أدلة التمام ، الموجب للبطلان. وعن الجامع : الصحة. وعن مجمع البرهان : نفي البعد عنها. وليس له وجه ظاهر غير صحيح منصور عن الصادق (ع) « إذا أتيت بلدة ، فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة. فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة » (١) ، وخبر محمد بن إسحاق بن عمار : « سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر ، وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية. قال (ع) : ليس عليها قضاء » (٢).
لكن الخبر غير ظاهر في الجاهل. وحمله عليه بلا وجه ظاهر ، بعد حكاية الإجماع على خلافه ، كما عن الدروس ، ورميه بالشذوذ ، كما عن الشيخ وغيره. وأما الصحيح فالعمل به في مورده لا يخلو عن إشكال بعد إعراض الأصحاب عنه ، فضلاً عن التعدي عنه إلى غيره. بل وإلى الناسي كما عن الجامع.
اللهم إلا أن يقال : إنه لم يثبت إعراضهم عنه ، لعدم تصريحهم بخلافه. ومجرد عدم التعرض لمضمونه غير كاف في إثباته. ولا سيما مع إطلاق بعض معذورية الجاهل بالقصر والإتمام. فالعمل به في مورده ـ كما في المتن ـ لا يخلو من قوة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.