لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً [١] ، وإن كان أحوط. ولا يلحق بالماء غيره ـ على الأقوى ـ [٢] وإن كان عبثاً. كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين.
( مسألة ٣ ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة [٣] أو نافلة على الأقوى [٤]. بل لمطلق الطهارة [٥] وإن كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل. وإن كان الأحوط
______________________________________________________
ونحوهما. وإن جزم في الجواهر في الأولين بنفي القضاء ، للأصل.
[١] كما في الجواهر. لخروجه عن النصوص ، فالمرجع فيه : ما دل على عدم قدح النسيان ، مما سبق.
[٢] كما في الجواهر. لعدم الدليل عليه ، وقد عرفت : اعتبار الاختيار في حصول الإفطار. ومنه يعرف الحال في الاستنشاق ، وإن حكي عن صريح الدروس : إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة.
[٣] بلا خلاف ، كما جزم به غير واحد ، بل استفاض نقل الإجماع عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة ، لاتفاقها على نفي القضاء فيها.
[٤] إجماعاً ، كما عن الخلاف والمنتهى ومحكي الانتصار. ويقتضيه إطلاق موثق سماعة وعمار المتقدمين. نعم يعارضهما : صحيح الحلبي المتقدم. إلا أن يدعى هجره عند الأصحاب ، المسقط له عن الحجية. لكنه محل تأمل لحكاية القول به ـ أو الميل اليه ـ عن جماعة. فتأمل.
[٥] وفي محكي الانتصار ، وعن الغنية والسرائر : الإجماع عليه. ويشهد له إطلاق موثق عمار المتقدم ـ وكذا موثق سماعة ـ بناء على كون