ولا كفارة عليه [١]. وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه [٢]. وأما
______________________________________________________
الماء حلقه. فقال (ع) : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء » (١) ورواه في الكافي عن حماد عنه (ع) (٢) بضميمة الأولوية. اللهم إلا أن يمنع الحكم في الأصل ـ كما سيأتي ـ فيتعين الحمل على الاستحباب.
نعم قد يعارض الموثق : موثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم. قال (ع) : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء. قال (ع) : ليس عليه شيء. قلت : فان تمضمض الثالثة فقال (ع) : قد أساء ، ليس عليه شيء ، ولا قضاء » (٣) إلا أنه مطلق والموثق مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد. ثمَّ إن مورد الموثق المضمضة ، فإلحاق غيرها بها كأنه لإلغاء خصوصيتها.
[١] للأصل ، بعد انتفاء العمد ، الموجب لامتناع الرجوع الى أدلة الكفارة.
[٢] كما عن صريح بعض ، وظاهر محكي الانتصار : الإجماع عليه. وكأنه لمفهوم قوله (ع) في موثق سماعة المتقدم : « وان كان في وضوء .. ».
ودعوى : أن من المحتمل كون المراد من الشرط غير مضمضة العطش فتكون الشرطية الثانية تصريحاً بمفهوم الصدر. في غير محلها ، لاختصاص ذلك بما لو كانت الشرطيتان في كلام المعصوم ، وليس هنا كذلك ، فالأخذ بالمفهوم في محله. ولا سيما مع مناسبته للأولوية الارتكازية. وحينئذ فلا بأس بالتعدي إلى مطلق الإدخال في الفم لغرض ، كتطهير الفم ، والتداوي ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.