فسبقه ودخل الجوف ، فإنه يقضي [١] ،
______________________________________________________
وجوب الصوم في الزمان المشكوك كونه قبل الغروب أو بعده ـ الى استصحاب نفس الوجوب ، فيقال : كان الصوم واجباً ، فهو على ما كان. ولا يقال عليه : إن المعلوم الثبوت سابقاً هو وجوب الصوم في النهار ، والمقصود إبقاؤه هو وجوب نفس الصوم ، فيكون المشكوك غير المتيقن ، وهو مانع من جريان الاستصحاب لاعتبار اتحاد القضية المعلومة والمشكوكة في جريانه. لأنه يقال : هذا المقدار من الاختلاف إنما يقدح بناء على اعتبار الاتحاد بينهما بحسب لسان الدليل. وأما بناء على اعتباره بحسب نظر العرف فلا إشكال فيه ، كما أوضحناه فيما علقناه على مباحث الاستصحاب من الكفاية. فراجع.
كما يمكن أيضاً : جواز الأكل في الزمان المشكوك كونه بعد الطلوع لأصالة البراءة من وجوب الإمساك ، ولظاهر قوله تعالى : ( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ... ) (١) المحمول على الحكم الظاهري. ولما رواه إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : آكل في شهر رمضان حتى أشك؟ قال (ع) : كل حتى لا تشك » (٢). ونحوه غيره.
[١] بلا خلاف فيه في الجملة ، كما في الرياض ، أو بلا خلاف فيه أجده ، كما في الجواهر ، وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وعن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه. واستدل له بموثق سماعة ـ في حديث ـ قال : « سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش ، فدخل حلقه. قال (ع) : عليه القضاء. وإن كان في وضوء فلا بأس » (٣) وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الصائم يتوضأ للصلاة ، فيدخل
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.