( مسألة ٥٧ ) : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به [١] في حكم استمرار النوم الأول ، أو الثاني ، أو الثالث ، حتى في الكفارة في الثاني والثالث ، إذا كان الصوم مما له كفارة ، كالنذر ونحوه.
( مسألة ٥٨ ) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث [٢].
______________________________________________________
أما صحيح العيص : فالظاهر منه الاحتلام في النهار ، فإنه المنصرف من إطلاق السؤال. ولا سيما بقرينة عدم تعرضه للبقاء على الجنابة إلى الصبح وإنما كان السؤال عن مجرد النوم على الجنابة آناً ما ، ومن البعيد أن يكون مما يحتمل المنع عنه في ليل رمضان كي يسأل عن حكمه. ولو سلم كان ظاهراً في الجواز التكليفي للنوم في الجملة ، ولا يكون مما نحن فيه. فلاحظ. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في المستند : من احتساب نومة الاحتلام من النوم الأول. فتأمل جيداً.
[١] لأن النصوص المتقدمة وإن كانت واردة في رمضان بخصوصه لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له ، وأن ذلك قادح في مطلق الصوم المعين. وإنما لم يجزم المصنف (ره) بذلك لما عرفت غير مرة : من أن ذلك معارض بإطلاق ما دل على حصر المفطرات في غيره ، المطابق لمقتضى أصالة البراءة. لكن عرفت ضعف الوجه الأول.
نعم يتعين القول بإلحاق قضائه به ، لما عرفت من اتحاد القضاء والمقضي في الخصوصيات ، لو لا ما قد عرفت : من بطلان القضاء بالإصباح جنباً ولو لم يكن قد أفاق.
[٢] لأنه يفهم وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثاني ، كما فهم وجوب القضاء في النوم الثالث ، فإنه لم تصرح به النصوص. وأما الكفارة