______________________________________________________
والحدائق ـ وعن الفقيه والوافي عنه ـ روايته هكذا : « يجنب في شهر رمضان ثمَّ ينام ، ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام » (١) فيكون حاله حال صحيح معاوية إما ظاهر في غير الاحتلام ، أو شامل له. وبقرينة : ( ثمَّ ) يراد من النوم فيه غير نومة الاحتلام. وفيما يحضرني من نسخة الجواهر ، والمستند والمعتبر والمنتهى ، والمختلف ، ومجمع البرهان ، والذخيرة ، وعن التهذيب ، والوافي عنه روايته هكذا : « يجنب في شهر رمضان ، ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام حتى يصبح » (٢) وحينئذ يكون مقتضاه احتساب المقدار الواقع بعد الاحتلام وربما كان نحوه موثق سماعة : « سألته (ع) عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر. فقال (ع) : عليه أن يتم صومه ، ويقضي يوماً آخر » (٣) لكن الموثق غير ظاهر في النومة الثانية. وحينئذ كما يمكن حمله على النومة الثانية لنومة الاحتلام ، يمكن حمله على التعمد كغيره مما ورد في مطلق النوم بعد الجنابة وقد عرفت أنه الأظهر.
وأما النسخة الأخيرة لصحيح ابن أبي يعفور فلا مجال للاعتماد عليها في قبال غيرها ، ولا سيما مع استبعاد الفرق بين يقظة الجنابة إذا أجنب في اليقظة وبين الانتباهة بعد نومة الاحتلام. فاذاً لا موجب لطرح الأصل وعموم حصر المفطر اللذين هما العمدة في المقام.
__________________
(١) كما في الفقيه ج ١ صفحة ١٣٦ الطبعة الايرانية بعنوان ( نسخة ). وأما الطبعة الأخرى من الفقيه فلم تشتمل على ذلك. لاحظ الفقيه ج ٢ صفحة ٧٥ طبع النجف الأشرف ، والوافي ص ٣٤٨ والوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يجب الإمساك عنه حديث : ٢ ، الطبعة الايرانية الحديثة.
(٢) التهذيب ج ٤ صفحة ٢١١ طبع النجف الأشرف ، الاستبصار ج ٢ صفحة ٨٦ ، الوافي صفحة ٣٤٨.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.