وإن كان الأحوط ما هو المشهور [١] : من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً. بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه [٢] ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام كان من النوم الأول لا الثاني [٣].
______________________________________________________
غيره مانعة من جواز الاعتماد عليه ، كما عرفت.
[١] قد عرفت وجه الاحتياط.
[٢] كأنه لاحتمال صدق العمد.
[٣] كما عن الفخر في شرح الإرشاد ، والشهيدين ، والمدارك ، واختاره في الجواهر وغيرها. وقد يشهد له صحيح العيص بن القاسم : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثمَّ يستيقظ ، ثمَّ ينام قبل أن يغتسل قال (ع) : لا بأس » (١) فتأمل. مضافاً الى قصور دليله عن شمول نوم الاحتلام. وأما صحيح معاوية بن عمار ، المتقدم في المسألة الخامسة والخمسين (٢) فهو إما مختص بالجنابة بغير الاحتلام ، فلا يكون مما نحن فيه. وإما مطلق شامل لما نحن فيه فمقتضى قوله : « ثمَّ ينام » أن يكون المراد غير نومة الاحتلام. فلاحظه.
وأما صحيح ابن أبي يعفور المتقدم (٣) فمورد الحكم بالقضاء فيه ـ على ما في الوسائل المصححة ـ النوم إلى الصبح بعد يقظتين ، يقظة بعد نومة الاحتلام ويقظة أخرى. نعم فيما يحضرني من نسختي الوسائل المطبوعة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٢) من هذا الفصل.
(٣) تقدم ذلك قريباً في هذه المسألة.