بحسب الأشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه ـ بعد القصد المزبور ـ شهراً أو أقل. فلا يشترط الإقامة ستة أشهر [١] ، وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام ، إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
( مسألة ١ ) : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره ، فان لم يكن له فيه ملك أصلا ، أو كان ولم يكن قابلا للسكنى ، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلا له ، ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر ، بقصد التوطن الأبدي ، يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر [٢]. وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه
______________________________________________________
[١] لتحقق الصدق بدونها. وما عن الذكرى : من أن الأقرب الاشتراط ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي ، غير ظاهر ، إذ لا ملزم بتحقق أحدهما مع الآخر. ومثله : ما عن المدارك : من أنه غير بعيد ، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع الملك فمع عدمه أولى. إذ فيه : أنه لا مجال للأولوية. واعتباره مع الملك في الشرعي للدليل ، لا يلازم اعتباره مع عدمه في العرفي ، كما هو ظاهر.
[٢] أما مع انتفاء الملك فلإطلاق أدلة القصر ، مع عدم ما يوجب الخروج عنها ، لاختصاص النصوص الدالة على التمام في الملك والضيعة بصورة وجود الملك. وكذا صحيح ابن بزيع. وأما إذا كان ولم يكن قابلا للسكنى فيدل على التمام فيه : موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يخرج في سفر ، فيمر بقرية له أو دار ، فينزل فيها. قال (ع) : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة لا يقصر. وليصم إذا حضره الصوم » (١)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.