أو غيرهما سواء كان مسكناً لأبيه وأمه ومسقط رأسه ، أو غيره مما استجده. ولا يعتبر فيه ـ بعد الاتخاذ المزبور ـ حصول ملك له فيه [١]. نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه [٢]. والظاهر أن الصدق المذكور يختلف
______________________________________________________
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في وجوب التمام بالوطن بالمعنى المذكور. وذكر غير واحد الخلاف في معنى الوطن ، وإنهاء الأقوال فيه إلى ثمانية أو أكثر ، لا ينافي الاتفاق الذي ادعاه بعض عليه ، ولا ما في كلام بعض من نفي الاشكال فيه ، فان ذلك الخلاف راجع إلى الخلاف في ثبوت الوطن الشرعي وقيود ثبوته ، لا في ثبوت التمام للوطن العرفي.
نعم قد يتراءى ـ مما في الشرائع وغيرها : « من أن الوطن هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه .. » ـ الخلاف في ثبوت الوطن العرفي ، في قبال الوطن الشرعي ، وجريان حكم التمام عليه. ولكنه مما لا ينبغي ، فإن كثيراً من المتوطنين لا ملك لهم في أوطانهم فضلا عن أن يكون الملك وطنا لهم والالتزام بوجوب القصر عليهم غريب ، بل لعله خلاف الضروري. بل الظاهر ـ بقرينة كون موضوع كلامهم المسافر الخارج عن وطنه ـ أن مرادهم ثبوت الوطن الشرعي وتحديده ، في قبال الوطن العرفي. وكذا الحال في صحيح ابن بزيع الآتي ، فإنه ـ على تقدير تمامية دلالته على ثبوت الوطن الشرعي ـ ليس في مقام حصر الوطن به ، بل في مقام مجرد بيان ثبوته ، إذ لا إطلاق له يقتضي شرح مطلق الوطن ـ المأخوذ موضوعاً للتمام ـ بذلك. فلاحظه سؤالا وجواباً.
[١] بلا خلاف نصاً وفتوى ـ كما في الرياض ـ أو بلا خلاف صريح ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق الأدلة.
[٢] لا يبعد الاكتفاء بمجرد النية ، كما عن بغية الطالب للشيخ الأكبر وفي الجواهر : « لا يخلو من قوة ».