الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً. وأما الجماع فالأحوط ، بل الأقوى تكريرها بتكرره [١].
______________________________________________________
ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع ، وتأمل.
كما يظهر أيضا ضعف ما عن المختلف وغيره : من التكرر مع تغاير جنس المفطر ، أو اتحاده مع وقوع التكفير عن الأول ، وعدم التكرر مع انتفائهما معاً. ومستنده في الأول : أصالة عدم التداخل. وفي الثاني : أصالة التداخل. وفيه : أن الأصل عدم التداخل مطلقاً. واختلاف الجنس ، ووقوع التكفير لا يقتضيان شيئاً بعد امتناع تكرر السبب ـ أعني : الإفطار ـ كما عرفت.
ومن ذلك كله يظهر ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكرر ، واتحاده فلا ، وبين وقوع التكفير فتتكرر ، وعدمه فلا.
[١] كما نسب إلى السيد المرتضى ( قده ) وقواه في المستند. وكأنه لما ورد في كفارته من النصوص الكثيرة ، المعلقة وجوب التكفير على عنوان : الجماع ، أو ملاعبة الأهل ، أو العبث بها ، أو نحو ذلك ، من دون تعرض فيها لعنوان الإفطار. وحينئذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب التكرار.
وفيه : ما عرفت من أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الإفطار بالجماع ، لا نفس الجماع تعبداً. مع أنه لو تمَّ لجرى في بعض أخبار الاستمناء لذكره بنفسه سبباً للكفارة. فالعمدة فيه : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني المروية عن العيون والخصال : « أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان ، من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. قال (ع) : عليه عشر كفارات. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.