( مسألة ٥٩ ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة [١].
( مسألة ٦٠ ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات [٢]. والأقوى عدم الإلحاق ، وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال [٣] ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
( مسألة ٦١ ) : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل [٤].
( مسألة ٦٢ ) : إذا نسي غسل الجنابة ، ومضى عليه أيام ، وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر
______________________________________________________
ـ على تقدير القول بها في الثالث ـ فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره.
[١] فإن الجنابة الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم ، بل العلم جزء منه إلا أن المحقق في الأصول : قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الطريقية ، لظهور دليله في تنزيل الشك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع.
[٢] كما في النجاة ، ونسب الى غير واحد ممن تأخر. ووجهه : أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل ، فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب ، لكن يتعدى إليهما بالأولوية. وفيه : ما عرفت في المسألة الخمسين : من عدم ثبوت الأولوية.
[٣] لأنه المذكور في النص (١) فيدور الحكم مداره.
[٤] لأصالة عدم الزائد عليه.
__________________
(١) راجع الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.