الرابع : صوم الاعتكاف [١]. وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال [٢] ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع ، فلا تعم سائر المفطرات [٣].
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر في الجملة. وتقتضيه النصوص الآتية.
[٢] كما هو الأشهر فتوى ، وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى فتوى علمائنا ، وعن الغنية : الإجماع عليه. ويدل عليه موثق سماعة المتقدم في كفارة رمضان (١) وموثقه الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله. فقال (ع) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » (٢)
وعن بعض : أنها كفارة ظهار. وعن المسالك والمدارك : أنه أرجح لصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع أهله. قال (ع) : إذا فعله فعليه ما على المظاهر » (٣) وصحيح أبي ولاد الحناط : « سألت أبا عبد الله (ع) في امرأة معتكفة هيأت نفسها لزوجها حتى واقعها .. قال (ع) : عليها ما على المظاهر » (٤) الواجب ترجيحهما على ما سبق لصحة السند. وفيه : أنه يتم لو لم يمكن الجمع العرفي بالحمل على الأفضل.
[٣] كما في الشرائع. وفي الجواهر : نسبته الى الشيخ ومن تبعه ، وعن المدارك ناسباً له إلى الشيخ وأكثر المتأخرين. لاختصاص النصوص المتقدمة بالجماع ، والأصل البراءة من وجوب الكفارة في غيره. وعن المفيد
__________________
(١) لاحظ القسم الأول من الأقسام الأربع من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٦.