( مسألة ٥ ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه [١] ، فلو غصب داراً في بلد ، وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له. وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه ، من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام ، أو كان منهياً عنه من أحد والديه ، أو نحو ذلك.
( مسألة ٦ ) : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً ، فان كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً ، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق ، فلا إشكال في زوال الحكم [٢] ، وإن لم يتحقق الخروج والاعراض. بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد. وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ، ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال [٣] ، لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم. فالأحوط الجمع بين الحكمين.
______________________________________________________
... وهكذا. فكأنه قصد التوطن في منطقة بغداد وتوابعها ، من دون توطن في مكان خاص ، وانصرف عن وطنه الأصلي ، فهؤلاء يتمون في بيوتهم ويقصرون إذا سافروا عنها إلى زيارة مشهد أو نحو ذلك ، لأنهم يسافرون عن وطنهم النوعي. فيفترقون عن السائح من جهة تحقق التوطن في الجملة منهم ، كما يفترق أهل بيوت الأعراب عنه أيضاً بذلك.
[١] لعدم الدليل عليه ، والعرف شاهد بخلافه.
[٢] إذا فرض عدم الصدق قبل الاعراض فلا حكم أولا كي يزول بالإعراض.
[٣] ينشأ : من التردد في كون الوطنية تابعة للقصد حدوثاً وبقاء.