ثلاثة أيام [١]. والأحوط إطعام ستين مسكيناً.
الثالث : صوم النذر المعين [٢]. وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان [٣].
______________________________________________________
وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله (ع) ـ في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ـ : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » (١).
وفيه : أن الثاني مرسل لا يصلح للاعتماد عليه. والأول لا يصلح لمعارضة ما سبق ، لا مكان الجمع العرفي بحمله على الاستحباب. فتأمل. ولو بني على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين ، لصحة السند ، وكثرة العدد. ودعوى : ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة : بانجبارها باعتماد المشهور. ولا سيما كون الراوي عنه الحسن بن محبوب ، الذي هو من أصحاب الإجماع ، ومن الذين قيل في حقهم : إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وكون الراوي عن الحسن أحمد بن محمد ، الظاهر في ابن عيسى الأشعري.
ومثلها : الإشكال في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر ، إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر الواحد في الحجية.
[١] كما في صحيح هشام ، وخبر العجلي.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل ، وعن الانتصار : الإجماع عليه. للنصوص الآتية. ومستند ابن أبي عقيل غير ظاهر ، كما في الجواهر.
[٣] كما عن المشهور في كفارة النذر ، وعن الانتصار والغنية : الإجماع عليه. لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه. قال (ع) : لا ، ولا
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.