______________________________________________________
أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » (١) ومكاتبة ابن مهزيار إلى الهادي (ع) : « رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » (٢) ونحوها ـ سؤالا وجواباً ـ مكاتبة الحسين بن عبيدة (٣) ومكاتبة القاسم الصيقل (٤) بناء على أن الأمر بالعتق للتخيير بينه وبين الإطعام والصيام.
وفيه : أن الخبر الأول معارض بمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إن قلت : ( لله علي ) فكفارة يمين » (٥) وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته عن كفارة النذر ، فقال (ع) : كفارة النذر كفارة اليمين » (٦) والمكاتبات كما تصلح أن تكون شاهداً لكون الكفارة كفارة رمضان ، تصلح أيضا شاهداً لكونها كفارة يمين ، لأن العتق أحد خصالها الثلاث أيضاً.
بل صحيح ابن مهزيار ـ : « كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب اليه وقرأته : لا تتركه إلا من علة. وليس عليك صومه في سفر ، ولا مرض. إلا أن تكون نويت ذلك. وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين » (٧) ـ شاهد للثاني ، بناء على أن ( سبعة )
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الكفارات حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الكفارات حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الكفارات حديث : ٤.
(٧) الوسائل باب : ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٤.