الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً [١].
______________________________________________________
فإنه شامل لرمضان وغيره. وفيه : أن إطلاق دليل المفطرية ، وإطلاق ما دل على القضاء بالإفطار يقتضي البناء على الإفطار ، ووجوب القضاء. والصحيح المذكور معارض بصحيح الحلبي بالعموم من وجه (١) ، وحمل الصحيح الثاني على غير المعين ، ليس أولى من حمل الصحيح الأول على شهر رمضان. وحينئذ فإن كان الثاني أقرب عرفاً فهو ، وإلا فالمرجع عموم المفطرية والقضاء.
هذا ولكن التحقيق : أن صحيح الحلبي لفظه شامل لصورتي المراعاة وعدمها ، وللمعين وغيره ، وهو مختص برمضان ، وصحيح معاوية مختص بصورة المراعاة في المعين ، وشامل لرمضان وغيره ، والجمع كما يكون بتقييد الأول بعدم المراعاة ، وبتقييده بغير المعين ، يكون أيضاً بتقييد الثاني برمضان. إلا أن الأول لما كان صدره مقيداً بصورة عدم المراعاة جمعاً بينه وبين ما سبق ، فذيله يتعين أيضاً حمله على ذلك ، وحينئذ يرتفع التنافي بينه وبين الثاني ، ولا يتردد الأمر في الجمع بين النحوين الآخرين حتى يرجع إلى دليل آخر ، من جهة عدم المرجح ، وعليه يتم ما استظهر في المدارك. لكن ذلك معارض : بأن قوله (ع) في الثاني : « تتم صومك » مختص برمضان ، فيتعين حمل ما بعده عليه ، فلا يتم الثاني دليلا على الحكم في غيره معيناً أو غيره.
إلا أن يقال : لا وجه لهذا الاختصاص ، بل تقدم احتمال المصنف (ره) تعميم الحكم لمطلق المعين. ولعله لهذا الصحيح الثاني.
[١] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. لصحيح معاوية السابق.
__________________
(١) تقدم ذلك في أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.