______________________________________________________
الواجب غير معين ، ونفى بعض الاشكال فيه ، وعن العلامة وغيره : التصريح به. لاختصاص نصوص الصحة مع المراعاة بغيره ، فإطلاق ما دل على المفطرية ـ بضميمة ما دل على وجوب قضاء الفائت ـ يقتضي القضاء. مضافاً إلى إطلاق ذيل صحيح الحلبي المتقدم (١) ـ فتأمل ـ (٢) ، وموثق إسحاق بن عمار : « قلت لأبي إبراهيم (ع) : يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان ، فأتسحر مصبحاً ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوماً آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال (ع) : لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر » (٣) وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (ع) : « عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان. قال (ع) : يصوم يومه ذلك ، ويقضي يوماً آخر. وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره ، فشرب بعد الفجر ، فليفطر يومه ذلك ، ويقضي » (٤). ولا يعارضها مصحح معاوية الآتي ، لأنه مختص بالمعين ، بقرينة القضاء.
وأما الواجب المعين فاستظهر في المدارك إلحاقه برمضان ، في عدم الإفطار مع المراعاة ، وتبعه في الذخيرة والمستند. لعدم الدليل على فساد الصوم ، ولا على وجوب قضائه. لإطلاق صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : آمر الجارية أن تنظر الفجر ، فتقول : لم يطلع بعد فآكل ، ثمَّ أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت. قال (ع) : تتم يومك ثمَّ تقضيه. أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (٥)
__________________
(١) لاحظ ذلك في أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.
(٢) إشارة إلى ما يأتي : من قرب دعوى اختصاصه بصورة عدم المراعاة. منه قدسسره.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٥) تقدم ذلك في التعليقة السابقة.