أو كان غير عارف بالفجر [١]. وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل [٢] ، بأن شك في الطلوع ، أو ظن فأكل ، ثمَّ تبين سبقه. بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل [٣] ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان ، وغيره من الصوم الواجب والمندوب. بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل [٤].
______________________________________________________
[١] لدخوله في إطلاق بعض نصوص الباب ، كالعاجز.
[٢] هذا خلاف إطلاق موثق سماعة ، الدال على نفي القضاء مع المراعاة وإن حصل الشك أو الظن ، ومن المعلوم أنه مقدم على إطلاق أدلة المفطرية ، وإطلاق مثل صحيح الحلبي لو تمَّ. ومنه يظهر ما في الجواهر : من الميل إلى القضاء ، وحكاه عن الروض. لإطلاق أدلة المفطرية. وبأنه أولى بذلك من الظان ببقاء الليل بإخبار الجارية والاستصحاب. إذ في الإطلاق ما عرفت. والأولوية ممنوعة.
[٣] هذا غير واضح. للتسالم على نفي القضاء مع المراعاة ، وفي محكي الانتصار : الإجماع عليه ، وموثق سماعة المتقدم دال عليه. ونحوه ما في مصحح معاوية ، من قوله (ع) : « أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (١). وحمله على إرادة أنك لو كنت أنت الذي نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة باقي نصوص المراعاة. ولا يبعد أن يكون المراد في المتن صورة ترك المراعاة لاعتقاد بقاء الليل. وعليه لا يبعد وجوب القضاء ، لإطلاق الموثق وغيره.
[٤] كما استوضحه في المستند ، واستظهر عدم الخلاف فيه إذا كان
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : ١.