المراعاة ، أو عاجزاً عنها [١] لعمى ، أو حبس ، أو نحو ذلك
______________________________________________________
عليه. وكذا عن الخلاف وظاهر الغنية. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين. فقال (ع) : يتم صومه ذلك ، ثمَّ ليقضيه. وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » (١) وموثق سماعة : « سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان. فقال (ع) : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ، ثمَّ عاد فرأى الفجر ، فليتم صومه ، ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب ، ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع ، فليتم صومه ، ويقضي يوماً آخر. لأنه بدأ بالأكل قبل النظر ، فعليه الإعادة » (٢) ونحوهما غيرهما.
هذا كله في وجوب القضاء. وأما عدم الكفارة فيقتضيه الأصل ، بعد اختصاص عموم وجوبها بالإفطار بصورة العمد.
[١] كما مال إليه في الجواهر ، وجعله في المستند الأقوى ، إلا أن يقوم الإجماع على خلافه. لإطلاق النصوص المتقدمة. خلافاً للمشهور ، حيث نفوا القضاء عن العاجز ، بل عن الرياض : نفي وجدان الخلاف فيه للأصل ، مع اختصاص النص والفتوى ـ بحكم التبادر وغيره ـ بصورة القدرة ، كما لا يخفى على من تدبرهما.
لكن الأصل خلاف إطلاق دليل المفطرية. وتقييده بغير الجاهل بالموضوع غير ظاهر ، لعدم المقيد. وأما اختصاص النصوص بالقادر فإنه خلاف الظاهر.
__________________
(١) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١. وذيلها في باب : ٤٥ من الأبواب المذكورة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.