إذا أفطر بعد الزوال [١]. وكفارته إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد [٢]. فان لم يتمكن فصوم
______________________________________________________
وفي وقت ثبوتها. إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحاب ، ومخالفته للإجماعات التي عرفتها ، فيتعين حمله على التقية. فتأمل.
[١] كما في خبر بريد المتقدم. وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة ، ومرسل حفص. وأما ما في صحيح هشام ، من قول أبي عبد الله (ع) ـ في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ـ : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم ، وأطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » (١). فلا مجال للأخذ به ، لعدم القائل به ، فلا بد من طرحه فيحمل على سهو الراوي. أو إرادة وقت الظهر ـ بناء على اشتراكهما في الوقت ـ أو نحو ذلك ، وإن بعد.
[٢] كما نسب إلى المشهور. لخبر بريد ، وصحيح هشام المتقدمين. وعن علي بن بابويه وولده : أنها كفارة الإفطار في رمضان المتقدمة. وعن ابن البراج : أنها كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، مخيراً بينها. ونسب أيضاً الى الشيخين ، وسلار ، والحلبي ، والحلي وربما نسب إلى الحلبي : أنها صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين. وعن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفاً ، وإلا فكفارة الإفطار في رمضان.
ووجه الأول : موثق زرارة عن أبي جعفر : « رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء. قال (ع) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » (٢)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.