______________________________________________________
وعن المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما : الجزم به إذا أقام هناك ستة أشهر ، جمعاً بينه وبين صحيح ابن بزيع الآتي. وفيه : إنه لو أمكن الجمع بينهما بذلك فهو موقوف على ظهور الصحيح في الوطن الشرعي ، وسيأتي ما فيه. وإلا كان الموثق المزبور معارضاً به ، وبما دل على اختصاص التمام بالوطن ، فيجب حينئذ طرحه لمرجوحيته من وجوه. مضافاً الى عدم ظهور العمل به على إطلاقه.
وأما إذا كان قابلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر ، فيدل على وجوب التمام فيه ما دل على وجوبه في الملك والضيعة ، كما في صحيح إسماعيل ابن الفضل ، من قول الصادق (ع) : « إن نزلت قراك وضيعتك (١) فأتم الصلاة » (٢) وما في صحيح البزنطي ، من قول الرضا (ع) : « يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه » (٣) ونحوه ما في صحيحه الآخر (٤) وصحيح ابن الحجاج : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض ، يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر. قال (ع) : يتم » (٥) ـ كذا عن الفقيه والتهذيب ـ (٦) وعن الكافي : « يقيم » بدل
__________________
(١) كما في التهذيب ج ٣ صفحة ٢١٠ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار ج ١ صفحة ٢٢٨ طبع النجف الأشرف. وفي الوسائل : « وأرضك » بدل « وضيعتك » ، كما في الفقيه ج ١ صفحة ٢٨٧ طبع النجف الأشرف.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٨.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
(٦) راجع الفقيه ج ١ صفحة ٢٨٢ طبع النجف الأشرف ، والتهذيب ج ٣ صفحة ٢١٣ طبع النجف الأشرف ، والاستبصار ج ١ صفحة ٢٣١ طبع النجف الأشرف.