ـ بعد اتخاذه وطناً له دائماً ـ ستة أشهر ، فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي [١] ، وإن أعرض عنه إلى غيره ، ويسمونه
______________________________________________________
« يطوف » (١) فيشكل الاستدلال به. الى غير ذلك. لكن قد أشرنا إلى معارضتها بما تقدم ، مما دل على اعتبار التوطن في التمام. فيجب إما تقييد الأولى بالثانية إن أمكن ، أو طرحها إن لم يمكن ، كما لعله كذلك في بعضها ، لمخالفتها لظاهر الأصحاب ، ولرجحان الثانية عليها من وجوه ، منها : موافقة عموم القصر على المسافر.
وأما إذا أقام فيه ستة أشهر ، ولم يكن بقصد التوطن فوجوب التمام فيه مبني على ظهور صحيح ابن بزيع في ثبوت الوطن الشرعي ، وكون المراد من الإقامة فيه مطلق الإقامة ، ولو لا بقصد التوطن الأبدي ، لتحققه في المقام ، فيكون اللازم التمام. هذا ولم يتضح من عبارة المشهور اعتبار قصد التوطن ، ولكنه غير بعيد.
[١] نسبه الى المشهور جماعة. وعن التذكرة ، والروض : أنه إجماع وعن بعض الأجلة : « لا أعرف فيه خلافاً إلا من الصدوق ، على وجه ». ودليلهم عليه : صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « عن الرجل يقصر في ضيعته. قال (ع) : لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيام. إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت : ما الاستيطان؟ فقال (ع) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها » (٢) وما تقدم في صحيح الحلبي وسعد بن أبي خلف (٣).
وفيه : أن قوله (ع) : « يستوطنه » ، وقوله (ع) : « يقيم »
__________________
(١) راجع الكافي ج ٣ صفحة ٤٣٨ طبع إيران الحديثة.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.
(٣) راجع أوائل هذا الفصل.