______________________________________________________
زرارة المروي عن مستطرفات السرائر عن أحدهما (ع) : « أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر حتى دخل أهله ، قال (ع) : يصلي أربع ركعات. وقال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج ، قال (ع) : يصلي أربع ركعات في سفره. وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ، ثمَّ سافر ، صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره » (١) ، وخبر بشير النبال : « خرجت مع أبي عبد الله (ع) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد الله (ع) : يا نبال ، قلت : لبيك. قال (ع) : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً غيري وغيرك. وذلك : إنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » (٢).
لكن لم يصرح في الأخير أنهما صليا بعد الخروج ، فمن الجائز أن يكون المراد أنهما صليا قبله أربعاً. وأما الأولان : فالجمع العرفي بينهما وبين ما سبق غير ظاهر. إذ يبعد جداً حمل ما سبق على ما لو كان الخروج قبل الوقت بقليل ، بحيث لا يمكن فعل التمام قبل الوصول إلى حد الترخص ، إذ يأباه جداً قوله في الصحيح الأول : « فلا أصلي حتى أخرج ». كما أنه يبعد أيضاً حمل الأخيرة على الصلاة أربعاً قبل الخروج ، أو بعده قبل الوصول إلى محل الترخص. وكون التصرف فيها بذلك أقرب من التصرف في الأول بما سبق ، غير كاف في كون الجمع عرفياً غير محتاج الى شاهد على أنه لا يتأتى في صحيح زرارة.
كما أن الجمع بينهما بالتخيير ـ كما عن الشيخ في الخلاف واحتمله في التهذيب والاستبصار ، حملا للأمر على الوجوب التخييري ، كما يشهد به
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠.