______________________________________________________
صحيح منصور بن حازم قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله ، فسار حتى دخل أهله ، فإن شاء قصر ، وإن شاء أتم. والإتمام أحب الي » (١) ـ مما لا مجال له. لصراحة صحيح إسماعيل بالوجوب التعييني ، لأن التفصيل بين الدخول والخروج يأبى ذلك جداً. وصحيح منصور ـ مع أنه مختص بصورة الرجوع إلى الأهل ، كما هو موضوع المسألة اللاحقة ـ لا مجال للعمل به في مورده بعد إعراض المشهور عنه ، فضلا عن التعدي عنه إلى المقام.
ونحوه : الجمع بينهما بحمل الأول على صورة سعة الوقت ، والأخيرة على صورة ضيقه ـ كما عن الفقيه والنهاية ، وموضع من المبسوط والكامل ـ بشهادة موثق إسحاق : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال (ع) : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر » (٢). فإنه أيضاً يرد عليه ما سبق من منافاته للتفصيل المشتمل عليه نصوص الطرفين ، ولما هو كصريح صحيح إسماعيل. ومن اختصاصه بصورة القدوم من السفر وعدم إمكان العمل به في مورده.
مضافاً إلى قرب دعوى : إرادة أنه إن كان في سعة فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف الضيق فليقصر في الطريق ، كما ورد في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال (ع) : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر » (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.