______________________________________________________
رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام. قال (ع) : يصوم ثمانية عشر يوماً ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام » (١) ـ وبين ما دل على بدلية خصوص الصدقة ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر. قال (ع) : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر تصدق بما يطيق » (٢) ومصححه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكيناً. قال (ع) : يتصدق بقدر ما يطيق » (٣).
وفيه : أن الجمع بذلك فرع التعارض ، المتوقف على اتحاد المورد ، ولكنه غير ظاهر. إذ ثاني الأولين صريح في كون مورده كفارة الظهار وأولهما إن لم يكن ظاهراً في المرتبة ـ بقرينة ما في ذيل الجواب : من توزيع الصيام على الصدقة على ستين مسكيناً ، الظاهر في كونه بدل الصدقة على ستين مسكيناً المتعينة ـ فلا أقل من عدم ظهوره في العموم. والأخيران موردهما كفارة شهر رمضان. وعليه فيجب العمل بكل في مورده من دون مقتض للتصرف في كل منهما بالحمل على التخيير. على أنه لو سلم عموم الأول لكفارة شهر رمضان وجب تخصيصه بالأخير ، جمعاً بين العام والخاص.
__________________
ـ رواها عن أبي بصير وسماعة في التذيب ج ٤ : ص ٢٠٨ طبع النجف الاشرف ، والاستبصار ج ٢ ص ٩٢ طبع النجف الأشرف بدون قوله : « ولم يقدر على العتق ». ورواها في التهذيب ج ٤ صفحة ٣١٢ عن أبي بصير ، كما في الوسائل. فلاحظ.
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الكفارات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.