______________________________________________________
وأما إذا لم ينزل فالمحكي عن صريح الخلاف ، والوسيلة ، والمبسوط : الإجماع على أنه كذلك أيضاً. وعن الغنية : الإجماع على الفساد بحصول الجنابة ، الشامل لما نحن فيه ، بناء على سببيته لها ، كما تقدم في كتاب الطهارة. ويدل عليه : إطلاق النصوص الدالة على الإفطار بالنكاح ، أو الجماع ، أو الوطء ، أو إصابة الأهل ، أو نحو ذلك على اختلاف مضامينها ودعوى : الانصراف إلى الجماع في القبل. ممنوعة. إذ لا منشأ لها إلا الغلبة. وقد عرفت غير مرة : أنها لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح في القبل.
بل لا يبعد استفادة ذلك من النصوص ، ففي خبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم؟ قال (ع) : لأن النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به » (١). فان الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار ، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقرير لما في ذهنه. وفي خبر القماط عنه (ع) : « عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح. قال (ع) : لا شيء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال » (٢). فان مفهوم التعليل قدح الجنابة في وقت حرام.
وبذلك يظهر لزوم الحكم بالإفطار بالإيلاج في دبر الغلام ، وفرج البهيمة ، بناء على وجوب الغسل بذلك. ويعضده : الإجماع المحكي سابقاً عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة ، وتلوح دعواه من المختلف
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.