موطوءاً. بل وكذا لو كان الموطوء بهيمة. بل وكذا لو كانت
______________________________________________________
وغيره. نعم لو لم نقل بوجوب الغسل بذلك يشكل الحكم بالإفطار به.
اللهم إلا أن يكون المستند فيه : ظاهر الإجماع المدعى في المبسوط على الإفطار فيهما ، وصريح الإجماع المدعى في محكي الخلاف في أولهما. لكن الاعتماد عليه محل إشكال ، بعد تردد مثل المحقق في الشرائع ، ودعواه فيها : أن الأشبه أنه يتبع وجوب الغسل. ونحوه العلامة في المختلف. أو يكون المستند فيه : إطلاق الجماع الشامل للغلام والبهيمة بنحو شموله لدبر المرأة. لكنه بعيد. مع إمكان دعوى تقييده بمثل صحيح ابن مسلم : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (١). فاذاً البناء على ما ذكره المحقق هو الأقوى.
وعليه فالحكم بالإفطار في الصورة المذكورة في المتن موقوف على البناء على وجوب الغسل فيها. والكلام فيه تقدم في غسل الجنابة ، وقد تقدم من المصنف (ره) : التوقف في اقتضاء وطء البهيمة للغسل ، مع جزمه بالإفطار هنا.
وأما مرسل علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » (٢). ونحوه مرفوع بعض الكوفيين (٣). فلا مجال للعمل بهما بعد ضعفهما في أنفسهما ، وإعراض الأصحاب عنهما ، ودعوى الإجماع على خلافهما.
__________________
(١) تقدم ذلك في الأمر الأول مما يجب الإمساك عنه.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة ملحق الحديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٣.