هي الواطية. ويتحقق بإدخال الحشفة [١] ، أو مقدارها من مقطوعها. فلا يبطل بأقل من ذلك. بل لو دخل بجملته ملتوياً [٢] ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
( مسألة ٦ ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه [٣].
( مسألة ٧ ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين [٤] بلا إنزال. إلا إذا كان قاصداً له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر [٥].
( مسألة ٨ ) : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال [٦].
______________________________________________________
[١] هذا مما لا دليل عليه في المقام ، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل (١) ، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا. وكذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعها ، فان مبناه فهم التقدير من النصوص القائلة : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » (٢). فالبناء عليه في المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل.
[٢] يعني : منكمشاً. الظاهر رجوعه الى مقطوع الحشفة.
[٣] بلا إشكال. لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعاً للحكم بالبطلان.
[٤] لعدم الدليل عليه. بل الظاهر : عدم الاشكال فيه.
[٥] كما تقدم في أواخر الفصل السابق.
[٦] لعدم الدليل عليه. بل الظاهر : أنه لا اشكال فيه.
__________________
(١) ، (٢) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة.