المحرمات إشكال. والأقوى عدمه [١] ، وإن كان الأحوط ثبوتها. بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين [٢] وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى [٣] ، وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
______________________________________________________
[١] كما في الشرائع ، وعن المدارك ناسباً له الى الشيخ وأكثر المتأخرين لاختصاص نصوصها بالجماع ، فإلحاق غيره به قياس. والمناط غير محرز علماً. وعن المفيد والسيدين والعلامة في التذكرة. وجوبها ، إلحاقاً لها بالجماع. وللإجماع المحكي عن الغنية. وقد عرفت ما فيه. والإجماع ممنوع.
[٢] كما يقتضيه إطلاق نصوص الكفارة ، والندبية لا تنافي ثبوتها ، كما سبق. قال في الجواهر : « اللهم إلا أن يقال : إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح أبي ولاد المتقدم يومئ الى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى في اليوم الثالث ، إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. مضافاً إلى أصل البراءة ونحوه ، وهو قوي جداً. فيكون المدار حينئذ في وجوبها بالجماع وعدمه تزلزل الاعتكاف وعدمه ، فتجب في الثاني ، دون الأول ».
أقول : قد أشرنا إلى أنه لا يظهر من صحيح أبي ولاد كون الكفارة من جهة الوطء (١) ، بل لعل الظاهر منه كونها من جهة الخروج عن المسجد عمداً ، فإنه أسبق العلل في البطلان ، فالبناء على إطلاق ثبوت الكفارة غير بعيد.
[٣] كما نسب إلى الأكثر والأشهر ، وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وعن الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة : « عن معتكف واقع أهله. قال (ع) : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان
__________________
(١) سبقت الإشارة إلى الصحيح المذكور في المسألة : ٤٠ من كتاب الاعتكاف.