مع التمكن من أدائه [١]. وأما مع عدم التمكن منه ـ كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر ، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة ـ فالأقوى صحته. وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته [٢] إذا تذكر بعد الفراغ. وأما إذا تذكر في الأثناء قطع. ويجوز
______________________________________________________
الكناني عن أبي عبد الله (ع) » (١). وهو مخالف لما تقدم في الوسائل. والمظنون قوياً : أن الصدوق (ره) عنى ـ بالروايتين في كلامه المذكور ـ الروايتين السابقتين في قضاء شهر رمضان ، المرويتين في الوسائل عن الكافي في آخر الباب المعقود له (٢) ، وفهم الصدوق (ره) منهما مطلق الفرض ، لا روايتين غيرهما. ولأجل ذلك اقتصر في الكافي والتهذيب على روايتهما فقط (٣). فلاحظ. والمظنون قوياً أيضاً : أنهما المعني بالمرسل في المقنع. وعليه فيشكل ما عليه المشهور ، إذ لا مأخذ له على هذا. فتأمل جيداً.
[١] كما عن ظاهر جماعة ، منهم الدروس والمدارك. لأن إطلاق النصوص منصرف إلى ذلك ، بتوسط ارتكاز أهمية الفرض المانعة من صلاحية التطوع لمزاحمته. ولا مجال لذلك مع عدم التمكن منه.
[٢] كما جزم به في الجواهر. وقرب العدم في صورة عدم التمكن من الواجب. وكأنه فرق من دون فارق ، لعين الوجه السابق. إذ غاية ما يقتضيه النسيان عدم التمكن من المنسي ، بل الصحة مع النسيان أخفى ، لإمكان دعوى الانصراف إلى صورة عدم التمكن من غير جهته ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الفقيه ج ٢ صفحة ٨٧ طبع النجف الأشرف.
(٢) المراد بهما : ما رواه في الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥ ، ٦.
(٣) لاحظ الكافي ج ٤ صفحة ١٢٣ طبع إيران الحديثة ، التهذيب ج ٤ ص ٢٧٦ طبع النجف الأشرف.