قضاء ، أو نذر ، أو كفارة ، أو نحوها ـ [١].
______________________________________________________
ومنهما يظهر ضعف القول الثاني. إذ ليس المستند فيه إلا الإطلاق الواجب تقييده بما عرفت. أو القياس على الصلاة ، بناء على الجواز فيها وهو لا مجال للعمل به. ولا سيما في قبال النص.
[١] كما عن ظاهر الأكثر. ويشهد له ما في الوسائل عن الفقيه ، بإسناده عن الحلبي ـ وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ـ جميعاً ، عن أبي عبد الله (ع) : « لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض » (١) قال : « وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة عليهمالسلام » (٢) وفي كتاب المقنع : « اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث » (٣).
ومنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره) ، وظاهر الكليني ، والمدارك وبعض من تأخر عنه. من الجواز في مطلق الواجب غير قضاء رمضان ، للأصل. إذ لا مجال للأصل مع النصوص. وتوهم : أنه لا مجال للأخذ بها لتعارضها ، لإطلاق بعضها ، وتقييد الآخر بمن عليه قضاء شهر رمضان ويحمل المطلق على المقيد. مندفع : بأن الحمل إنما يكون مع التنافي ، ولا تنافي بين إطلاق المنع وخصوصه.
هذا ولكن قد يشكل العمل بالرواية العامة ، فإن الموجود في الفقيه هكذا : « باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض : وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهمالسلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض. وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.