إما بإشباعهم [١] ، وإما بالتسليم إليهم. كل واحد مداً [٢] ،
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. ويدل عليه مصحح أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن ( أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال (ع) : نعم ، ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة » (٢) واختصاصه بكفارة اليمين لا يقدح في جواز التعدي إلى المقام وسائر الكفارات ، لعدم الفصل.
ومنه يظهر ما في ما عن المفيد : من أنه اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم. ويشهد له رواية سماعة ـ المروية عن تفسير العياشي ـ عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن قول الله عز وجل ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) في كفارة اليمين. قال (ع) : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً. وكان يعجبه مد لكل مسكين » (٣) لضعف الرواية بالإرسال ، مع لزوم حملها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين المصحح.
[٢] كما هو المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين. للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء به ، بل لعلها متواترة ، الوارد بعضها في كفارة قتل الخطا (٤) وبعضها في كفارة اليمين (٥) وبعضها في كفارة شهر رمضان (٦) بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات.
__________________
(١) المائدة : ٨٩.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الكفارات حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الكفارات حديث : ١.
(٥) راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب الكفارات.
(٦) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠ ، ١٢.