ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم ، لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح [١]. وإن كان الأحوط عدم الاجزاء. ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية [٢]
______________________________________________________
[١] كأنه لتعليل جواز البناء في طروء العذر بقوله (ع) : « هذا مما غلب الله تعالى عليه ، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء » (١) وقوله (ع) : « الله تعالى حبسه » (٢) لكن في صدق ذلك مع الالتفات والشك إشكال ، أو منع. نعم يصدق مع الغفلة ، أو اعتقاد عدم اتفاق العيد فاتفق خطأ الاعتقاد.
[٢] كما هو المشهور ، بل عن الحلي : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص ، كخبر عبد الرحمن بن الحجاج : « فيمن صام يوم التروية وعرفة. قال (ع) : يجزيه أن يصوم يوما آخر » (٣) وخبر الأزرق : « عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً ، وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة. قال (ع) : يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق » (٤) وبها يرفع اليد عن ظاهر مثل صحيح حماد قال « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال علي (ع) : صيام ثلاثة أيام في الحج ، قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ـ يعني : ليلة النفر ـ ويصبح صائماً ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع » (٥) ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الذبح في الهدي حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الذبح في الهدي حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب الذبح في الهدي حديث : ٣.