صلاته. ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه [١]. وإن كان جاهلا بأصل الحكم ، وأن حكم المسافر التقصير ، لم تجب عليه الإعادة ، فضلا عن القضاء. وأما إن كان عالماً
______________________________________________________
[١] إجماعاً ، كما عن الانتصار ، والغنية ، والتذكرة ، والدروس ، وشرح المفاتيح ، وظاهر المنتهى ، والنجيبية ، والذخيرة. وهو الذي يقتضيه إطلاق دليل الواقع ، حيث لا دليل على الاجزاء يقتضي الخروج عنه. مضافاً إلى صحيح زرارة ومحمد قالا : « قلنا لأبي جعفر (ع) : رجل صلى في السفر أربعاً ، أيعيد ، أم لا؟ قال (ع) : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له ، فصلى أربعاً أعاد. وإن لم يكن قرئت عليه ، ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه » (١) وفي خبر الأعمش : « ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لأنه زاد في فرض الله عز وجل » (٢) وصحيح عبيد الله ابن علي الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر. قال (ع) : أعد » (٣) والظاهر أن المراد من الصحيح الأخير السؤال عن القضية الفرضية ، فإطلاقه كإطلاق غيره يشمل العامد ، لا عن القضية الخارجية ، كي يجب حمله على غير صورة العلم والعمد ، لمكان جلالة الحلبي ورفعة مقامه.
نعم يمكن أن يستشكل في اقتضائه الإعادة في خارج الوقت في العامد لوجوب تقييده بصحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة. قال (ع) : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » (٤). بل قد يستشكل في
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.