عالماً عامداً يعزر [١] بخمسة وعشرين سوطاً [٢] ، فان عاد عزر ثانياً [٣] ، فان عاد قتل على الأقوى [٤]. وإن كان
______________________________________________________
كما أشرنا إليه في كتاب الطهارة. ومحله مفصلا في كتاب الحدود.
[١] بلا خلاف ظاهر. لصحيح بريد العجلي : « سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام. قال (ع) : يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم ، فان قال : لا ، فان على الامام أن يقتله. وإن قال : نعم ، فان على الامام أن ينهكه ضرباً » (١)
[٢] لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) ـ فيمن أتى امرأته وهما صائمان ـ : « وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً ، نصف الحد. وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين سوطاً » (٢). وضعف سنده ـ لو تمَّ ـ مجبور بالعمل به في مورده. لكن التعدي منه إلى مطلق الإفطار ـ مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم ، وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الامام ـ غير ظاهر. ولا سيما وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم ، فإنه عندهم يقابل الحد ، وهو الذي له تقدير بعينه. وكأنه لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير.
[٣] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم.
[٤] كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق سماعة : « سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات. قال (ع) : يقتل في الثالثة » (٣). ونحوه خبر أبي بصير (٤)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ملحق الحديث : ٢.