الرأس فيه [١] ، وإن كان سائر البدن خارجاً عنه. من غير
______________________________________________________
يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (١) ، والمرفوع المروي عن الخصال ، عن أبي عبد الله (ع) : « خمسة أشياء تفطر الصائم .. » ، وعد منها : الارتماس في الماء (٢).
نعم يعارض ذلك كله : موثق إسحاق بن عمار : « رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (ع) : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن » (٣). والجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ، كما عن المرتضى في أحد قوليه ، وابن إدريس وغيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار ، والعلامة ، وولده والشهيد الثاني وغيرهم : من حمل النهي على الحرمة التكليفية ـ واختاره في الشرائع والمدارك ـ فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات ، فان بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. ولا ينافيه في المقام : قوله (ع) في الموثق : « ولا يعودن » لقرب حمله على ذلك أيضاً ، كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع.
[١] لاشتمال جملة من النصوص عليه ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » (٤). ونحوه غيره. ولا تنافي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس الظاهر في ارتماس تمام البدن. لإمكان حمله على الأول ، ويكون كل منهما مفطراً.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.