______________________________________________________
عبد الله (ع) قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياماً متتابعة ، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء. وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن ، وإن تابع فحسن ». (١) وبصحيح عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر ، فان قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وان قضاه متفرقاً فهو حسن » (٢) وهو كما ترى ، إذ الأول وارد في جواز القضاء في أي شهر بعد الفراغ عن ثبوت القضاء في الذمة. والثاني وارد في استحباب التتابع بعد الفراغ عن أصل القضاء أيضاً.
نعم قد تستفاد الكلية من مجموع ما ورد في وجوب القضاء على من أفطر متعمداً ، وعلى المريض ، والحائض ، والنفساء ، والمسافر ، وناسي الجنابة ، وغيرهم من المعذورين في الإفطار وغيرهم. اللهم إلا أن يعارض ذلك بما دل على نفي القضاء في بعض الموارد. مضافاً الى أن الاستقراء المذكور لا يصلح للدلالة على وجوب القضاء على من لم يصم وإن لم يفطر.
اللهم إلا أن يقال : نصوص القضاء ظاهرة في علية الفوت للقضاء وإن كان لمحض ترك الصوم وإن لم يصدق الإفطار ، فلا ينافي ثبوت التخصيص لها في بعض الموارد.
وكيف كان فيدل على عموم القضاء : قوله تعالى : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ... ) (٣) لظهوره في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر فيؤخذ بعمومه في غير مورده. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
(٣) البقرة : ١٨٥.