الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضراً لبدنه ، وكما إذا نذر عدم السفر مع
______________________________________________________
فإنه إذا حرم السفر يصدق عليه أنه في معصية ، وموثق سماعة : « ومن سافر قصر الصلاة وأفطر. إلا أن يكون رجلا مشيعاً لسلطان جائر ، أو خرج الى صيد .. » (١).
فان السفر المشايع فيه بنفسه حرام. ومرسل ابن أبي عمير : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق » (٢) وما ورد في تعليل وجوب التمام على المتصيد بأن التصيد مسير باطل ، بدعوى : أن السفر المحرم باطل ، وليس بحق.
اللهم إلا أن يستشكل في الجميع : بأن ظاهر قوله (ع) : « أو في معصية » كونه معطوفاً على قوله : « إلى صيد » ، فيكون المراد سفره في معصية. وظاهره : كون المعصية غير السفر ، فان السفر المعصية غير السفر في المعصية ، الذي هو من قبيل السعي في الحاجة. وأن الظاهر من حرمة المشايعة كونها بلحاظ ما يترتب عليها ، من ترويج الجور والإعانة عليه ، لا من حيث أنها حركة بعنوان المشايعة ، فتكون حينئذ من القسم الثاني. ولو أريد من الثاني خصوص ما كانت الغاية فعلا اختيارياً ، كان هذا قسماً برأسه. ولا يبعد دخوله في قوله (ع) : « أو في معصية » وحينئذ لا يدل على حكم السفر المحرم نفسه ، كأكثر الأمثلة المذكورة. والظاهر من سبيل الحق ما كان سبيلا إلى الحق ، فلا ينافي تحريمه النفسي ـ وكذا التعليل بالمسير الباطل ـ فلا يثبت بهما عموم الدعوى ، إذ قد يكون السفر المحرم بقصد بعض الأغراض الصحيحة العقلائية المباحة أو المستحبة ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.