بأمور الدين أو الدنيا [١] ، وسواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى [٢] ،
______________________________________________________
« قد أفطر » إلى إرادة نقض الكمال ، يمكن العكس أيضاً ، بحمل الصوم على الإمساك الواجب وعدم جواز استعمال المفطر ، وترجح الأول على الثاني عرفاً غير ثابت. وغاية ذلك : سقوط النص عن صلاحية إثبات المفطرية لا صلاحيته لصرف غيره إلى نقض الكمال. وحينئذ يكفي غيره لإثبات المفطرية.
هذا ما تقتضيه صناعة الاستدلال. وإن كان في النفس منه شيء. ولا سيما بملاحظة أن حمل الصوم على ما ذكر ـ من وجوب الإمساك ـ خلاف ظاهر القضية الحملية الحالية. وحمله على الإمساك حال الكذب خلاف ظاهر حال المتكلم ، لأنه أمر خارجي معلوم للسامع لا يحتاج إلى بيان ، ولا سيما ممن شأنه تشريع الأحكام. فيتعين حمله على الصوم الحقيقي ، وحمل ظاهر « أفطر » على نقض الكمال ، فيتعين حمل بقية النصوص على ذلك. ولا سيما مع تأييده بنقض الوضوء ، واعتضاده بما دل على حصر المفطر في غيره. والاحتياط طريق النجاة.
[١] كما عن المنتهى ، والتحرير. لإطلاق النصوص. وعن كشف الغطاء : تخصيصه بالأول. وكأنه : لدعوى الانصراف إليه. لكنها غير ظاهرة.
[٢] المفتي تارة : يخبر عن الواقع بتوسط الحجة. وتارة : يخبر عن رأيه الحاكي عن الواقع. فان كان الأول ـ كما هو الظاهر من الفتوى ـ كانت من قبيل الخبر عن الله تعالى ، فلا يناسب جعلها في قبال الخبر. اللهم إلا أن يكون المراد من الخبر الصريح ، كأن يقول : « قال الله تعالى كذا ، وخلق الله كذا » بخلاف الفتوى مثل : « هذا حَلالٌ ، وَهذا حَرامٌ » فإنه راجع إلى الاخبار عن الله تعالى بأنه أحله أو حرمة. وإن كان الثاني فالظاهر عدم كونه من الكذب على الله تعالى ، وإنما هو كذب على نفسه