استغفر الله تعالى ولو مرة [١] بدلا عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها [٢].
______________________________________________________
[١] بلا خلاف فيه ، على الظاهر. لما عرفت : من أنه مقتضى الجمع بين نصوص المقام ، وصحيح أبي بصير وابن جعفر ( ع. ومقتضاه الاكتفاء بالمرة للإطلاق.
[٢] هذا ينافي البناء على بدلية الاستغفار ، إذ مقتضى البدلية الاجزاء اللهم إلا أن تختص بدليته بالعجز المستمر ، فاذا تمكن بعد ذلك انكشف عدم البدلية. وعليه فاللازم البناء على ذلك في بدلية الصوم ثمانية عشر ، والصدقة بما يطيق ، لعدم الفرق بين المقامين.
فالأولى أن يقال : إنه إن بني على عدم فورية وجوب الكفارة ، فتخصيص البدلية بالعجز المستمر وان كان يساعده الارتكاز جداً ، وعليه بنينا على عدم جواز البدار لذوي الأعذار في الواجبات الموقتة ، إلا أن حمل الدليل عليه في المقام بعيد جداً ، لندرة العجز المستمر عن الصدقة بالقليل كما لا يخفى. فالاكتفاء بالعجز العرفي مطلقاً ، أو مع عدم ظهور أمارة المكنة لا يخلو من قوة.
نعم في مصحح إسحاق : « الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمَّ ليواقع وقد أجزأه ذلك من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفر .. » (١) ومورده وإن كان الظهار ، لكن لا يبعد استفادة الحكم في غيره منه ، كما يساعده الارتكاز العرفي. ولا سيما مع البناء على وجوبه مع فعل الكفارة ، كما يظهر من بعض نصوص قصة الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان (٢)
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الكفارات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢ ، ٥.