وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك [١]. وإلا أتم ، لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول الى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة. وكذا يتم لو كان متردداً في نية الإقامة ، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية [٢]. نعم لو
______________________________________________________
ما ورد في وجوب التقصير على كثير السفر إذا كان قد أقام عشرة أيام في بلده أو غيره (١). فتأمل. مضافاً الى أن الظاهر مما دل على وجوب التمام على المقيم ـ بقرينة مناسبة الحكم لموضوعه ـ كون التمام بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان المسافر. فلعل ذلك كله ، بضميمة تسالم الأصحاب كاف في الحكم بقاطعية الإقامة.
ومما ذكرنا يظهر أن مراد المصنف (ره) بقوله : « لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر » : أنها قاطعة له نفسه شرعاً ، في قبال الوطن القاطع له عرفاً حقيقة ، لا أنها رافعة لحكم السفر نظير التردد. وإلا لم يصلح تعليلا للحكم المذكور ، ولا مما تساعده الأدلة. فلاحظ.
[١] إذ بذلك يخرج عن عنوان المسافر عرفاً. وما في المستند : من عدم فرق العرف بين ما إذا مر بمنزلة الذي يتوطنه ، ولا سيما إذا كان راكباً ولا سيما إذا مر عن حواليه ، وبين ما إذا لم يمر ـ كما ترى ـ ضعيف. نعم لا بأس به بالنسبة إلى الوطن الشرعي ، بناء على القول به. لكن دليله دل على كونه بمنزلة الوطن العرفي من حيث قاطعية السفر. وسيأتي الكلام فيه.
[٢] لعدم قصد السفر المتصل الواحد ، بل يكون المقصود مردداً بين المتصل والمنفصل.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة المسافر.