تبين سبقه كفاه [١] ، لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء. وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به. ويجوز له في صورة عدم حصول الظن [٢] أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقاً فيأتي به قضاء. والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه [٣] ، من الكفارة ، والمتابعة ، والفطرة ، وصلاة العيد ، وحرمة صومه ، ما دام الاشتباه باقياً. وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.
______________________________________________________
أن يعلم بسبق رمضان ، فيكون المأتي به بعده قضاء. فالموجب للمطابقة الفرار عن تنجز وجوب القضاء. ومجرد احتمال تحقق القضاء ـ بأن يكون رمضان سابقاً ـ غير كاف في نظر العقل.
نعم لو كان مبنى التخيير سقوط خصوصية الزمان بالعجز ، فيبقى وجوب نفس الصوم بلا قيد الزمان ، كان لعدم اعتبار المطابقة وجه.
[١] وقد يشكل : بأنه خلاف ما نواه. وفيه : أن نية الأداء في مثل المقام من أجل الاشتباه في التطبيق ، لا على نحو التقييد. ولعله يستفاد من ذيل النص.
[٢] هذا الجواز إما لعدم حجية العلم الإجمالي بين التدريجين. وإما من أجل كون المورد من قبيل الدوران بين محذورين. لكن كلا من المبنيين غير ظاهر. مع أنه خلاف ظاهر الإجماع على التخيير ، الموجب للموافقة الاحتمالية. فالبناء على جواز ترك جميع المحتملات بعيد جداً.
[٣] كما عن غير واحد من الأصحاب. وكأنهم فهموا من النص حجية الظن بقول مطلق ، فيثبت جميع اللوازم وملزوماتها بما لها من الأحكام. والنص غير ظاهر في ذلك ، بل لعله ظاهر في وجوب البناء على كون